Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/01/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2781 تاريخ 01/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تعطى اجازات بمزاولة حرفة الصيدلة بعد اول تشرين الثاني سنة 1938 للطالبين الذين يحملون شهادة الصيدلة حتى ولو كانوا غير حائزين على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها شرط ان يكونوا قد بدؤا دروسهم في الصيدلة قبل اول تشرين الاول سنة 1933

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179759/article/3/