المادة 4
مادة 4: لم يطرأ اي تعديل على الشروط المحددة لاعطاء الاجازات بمزاولة حرفة الصيدلة. وعلى الطالبين ان يقدموا ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1938 مرفقة بالاوراق المطلوبة منهم شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معادلة
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/01/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2781 تاريخ 01/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لم يطرأ اي تعديل على الشروط المحددة لاعطاء الاجازات بمزاولة حرفة الصيدلة. وعلى الطالبين ان يقدموا ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1938 مرفقة بالاوراق المطلوبة منهم شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معادلة
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179759/article/4/