Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 21/03/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 21/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2791 تاريخ 24/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة وحيدة: يمنح العفو العام عن المخالفات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بسير السيارات والحاصلة قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي. على ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية فيما يختص بالمخالفات المشار اليها

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 21/03/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179771/article/1/