المادة 1
مادة وحيدة: يمنح العفو العام عن المخالفات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بسير السيارات والحاصلة قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي. على ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية فيما يختص بالمخالفات المشار اليها
مرسوم إشتراعى رقم 82 21/03/1933
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 21/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2791 تاريخ 24/03/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة وحيدة: يمنح العفو العام عن المخالفات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بسير السيارات والحاصلة قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي. على ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية فيما يختص بالمخالفات المشار اليها
بيروت في 21 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم 40/L.R. - لبنان - 82 في 22 اذار سنة 1933 الامضاء: بونسو
نصوص ذات صلة