Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 82 21/03/1933

بمنح عفو عام عن مرتكبي مخالفات سير السيارات

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 21/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2791 تاريخ 24/03/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
82
التاريخ
21/03/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2791, 24/03/1933, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 21/03/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمنح العفو العام عن المخالفات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بسير السيارات والحاصلة قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي. على ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية فيما يختص بالمخالفات المشار اليها

بيروت في 21 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم 40/L.R. - لبنان - 82 في 22 اذار سنة 1933 الامضاء: بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933