Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2794 تاريخ 31/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: توضع هذه القائمة بعد الاطلاع على تحقيق يقوم به قاض يعينه خصوصا لهذا الغرض رئيس المحكمة البدائية وهو يجمع طلبات المرشحين لهذه الوظيفة, ويجب ان تكون تلك القائمة مذيلة برأي معلل من النيابة العامة ويجري هذا التحقيق في محكمة بيروت بواسطة قاضيين احدهما لبناني والآخر افرنسي يقومان به معا. وعلى النيابة العامة المختلطة والنيابة العامة اللبنانية ان تبديا رأيهما بشأنه

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179776/article/3/