Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2794 تاريخ 31/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: على كل محكمة ان تضع قائمتها بحسب الترتيب الهجائي فتبلغ هذه القائمة بخلال ثمانية ايام مع نتيجة التحقيقات ورأي النيابة العامة الى الجمعية العمومية المؤلفة من الغرف المدنية والتجارية من محكمة الاستئناف والتمييز. ويرئس هذه الجمعية العمومية السنوية بالمناوبة الرئيس الاول الافرنسي والرئيس الاول اللبناني. ويكون لهذه الجمعية الحق المطلق في اقرار هذه القائمة على وجه نهائي بالموافقة او بالتعديل او بالرد

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179776/article/4/