المادة 5
مادة 5: يجب ان لا يتجاوز عدد الذين تدرج اسماؤهم في قائمة السنديك والمصفين القضائيين الارقام الآتية: 10 في بيروت 4 في طرابلس 3 في كل محكمة بدائية
مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2794 تاريخ 31/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يجب ان لا يتجاوز عدد الذين تدرج اسماؤهم في قائمة السنديك والمصفين القضائيين الارقام الآتية: 10 في بيروت 4 في طرابلس 3 في كل محكمة بدائية
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179776/article/5/