Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 05/07/1954

تصحيح المرسوم رقم 2971 تاريخ 12 تشرين الثاني عام 1953 بخصوص قبول هبة

مرسوم تاريخ 05/07/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/07/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
05/07/1954
الجريدة الرسمية
العدد 28, 07/07/1954, ص. 425-426
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 05/07/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية وموافقة وزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 2971 تاريخ 12 تشرين ثاني سنة 1953 على الوجه الاتي: اجيز لمديرية الدوائر العقارية قبول هبة القسم (ب ) من العقار رقم 162 ماية واثنان وستون الواقع في قرية انصارية ملك السيد عادل عسيران وشركاه تسجيله على اسم الحكومة اللبنانية (وزارة الشؤون الاجتماعية) بغية انشاء مركز اجتماعي عليه يضم فرعا للتعليم الاساسي. (الباقي بدون تعديل).

بيروت في 5 تموز سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954