Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5536 07/07/1954

اجراء مباراة لتعيين مدرب مهني في معهد اصلاح الاحداث

مرسوم رقم 5536 تاريخ 07/07/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 14/07/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5536
التاريخ
07/07/1954
الجريدة الرسمية
العدد 29, 14/07/1954, ص. 452
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5536 تاريخ 07/07/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5536 الصادر بتاريخ 7 تموز سنة 1954, تجري وزارة الشؤون الاجتماعية مباراة لتعيين مدرب مهني (لتعليم الحدادة) في معهد اصلاح الاحداث بظهر الصوان وذلك بعد شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. - يشترط في الراغبين بالاشتراك في هذه المباراة ان يكونوا حائزين على الشهادة القديمة لمدرسة الصنائع والفنون او شهادة الكفاءة المهنية او ان يكونوا من ارباب الاختصاص وحائزين على الشروط المنصوص عنها في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953 - تشتمل المباراة على المواد التالية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- امتحان في التعليم النظري المدة ساعتان 2- امتحان في التدريب التطبيقي المدة ساعتان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954