المادة 4
مادة 4: ينظر المجلس التأديبي في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة
مرسوم رقم 6376 تاريخ 06/07/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 6376 تاريخ 06/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 10/07/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ينظر المجلس التأديبي في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة
المادة 4 من مرسوم رقم 6376 تاريخ 06/07/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/179887/article/4/