المادة 5
مادة 5: تبلغ قرارات المجلس التأديبي الى وزير الخارجية وهو يؤمن تنفيذها.
مرسوم رقم 6376 تاريخ 06/07/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 6376 تاريخ 06/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 10/07/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تبلغ قرارات المجلس التأديبي الى وزير الخارجية وهو يؤمن تنفيذها.
المادة 5 من مرسوم رقم 6376 تاريخ 06/07/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/179887/article/5/