المادة 1
مادة 1: حل مجلس بلدية بمكين (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان), للاسباب الواردة اعلاه.
مرسوم رقم 1408 01/07/1991
مرسوم رقم 1408 تاريخ 01/07/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حل مجلس بلدية بمكين (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان), للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب
نصوص ذات صلة