Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1408 01/07/1991

حل مجلس بلدية بمكين (قضاء عاليه)

مرسوم رقم 1408 تاريخ 01/07/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1408
التاريخ
01/07/1991
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/07/1991, ص. 442-443
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1408 تاريخ 01/07/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حل مجلس بلدية بمكين (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان), للاسباب الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991