المادة 1
مادة 1: نقل بناء لطلبه, السيد جبرايل حبيب طوق, الكاتب العدل في بشري, الى كتابة العدل في جديدة المتن (مركز شاغر).
مرسوم رقم 1407 01/07/1991
مرسوم رقم 1407 تاريخ 01/07/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: نقل بناء لطلبه, السيد جبرايل حبيب طوق, الكاتب العدل في بشري, الى كتابة العدل في جديدة المتن (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان
نصوص ذات صلة