Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2318 04/07/1950

انشاء قنصلية فخرية للبنان في ستوكهلم

مرسوم رقم 2318 تاريخ 04/07/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 12/07/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2318
التاريخ
04/07/1950
الجريدة الرسمية
العدد 28, 12/07/1950, ص. 467
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2318 تاريخ 04/07/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في ستوكهلم تشمل صلاحياتها جميع اراضي المملكة الاسوجية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950