المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في ستوكهلم تشمل صلاحياتها جميع اراضي المملكة الاسوجية
مرسوم رقم 2318 04/07/1950
مرسوم رقم 2318 تاريخ 04/07/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 12/07/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في ستوكهلم تشمل صلاحياتها جميع اراضي المملكة الاسوجية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة