المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في اللوكسمبورج تشمل صلاحياتها جميع اراضي دوقية لوكسمبورج.
مرسوم رقم 2283 30/06/1950
مرسوم رقم 2283 تاريخ 30/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/07/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في اللوكسمبورج تشمل صلاحياتها جميع اراضي دوقية لوكسمبورج.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيلب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة