المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة تامر اخوان لصالح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش اللبناني - المستشفى العسكري وهي 12 آلة جديدة لغسل الكلي ماركة FRESENIUS من نوع 4008S مع جهاز خلاط ماركة GRANUMIX
مرسوم رقم 7836 30/04/2002
مرسوم رقم 7836 تاريخ 30/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة تامر اخوان لصالح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش اللبناني - المستشفى العسكري وهي 12 آلة جديدة لغسل الكلي ماركة FRESENIUS من نوع 4008S مع جهاز خلاط ماركة GRANUMIX
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة