المادة 10
اذا فقد امر دفع, اعطي صاحبه نسخة عنه, بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان, وبعد التثبت من ان امر الدفع لم يدفع وان المرجع المختص اخذ علما بوجوب عدم دفعه.
مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/07/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا فقد امر دفع, اعطي صاحبه نسخة عنه, بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان, وبعد التثبت من ان امر الدفع لم يدفع وان المرجع المختص اخذ علما بوجوب عدم دفعه.
المادة 10 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/180171/article/10/