Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 778 08/06/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين سعادة العقارية (قضاء المتن) (الشركة انرجي سبلاي) الفرنسية

مرسوم رقم 778 تاريخ 08/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 17/06/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
778
التاريخ
08/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 28, 17/06/1999, ص. 1718
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 778 تاريخ 08/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 )اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في

لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة انرجي سبلاي ش .م. الفرنسية بتملك القسم رقم 6 من العقار رقم 2941 من منطقة عين سعادة العقارية ­ قضاء المتن ­ الذي يعود له مساحة /95/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1189/ م.م. وذلك ايفاء لدين وتخصيصه لاعمال الشركة. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999