المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة المشرف مركز للهاتف .
مرسوم رقم 6884 20/06/1961
مرسوم رقم 6884 تاريخ 20/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 28/06/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في بلدة المشرف مركز للهاتف .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية
نصوص ذات صلة