Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6884 20/06/1961

انشاء مركز للهاتف في بلدة المشرف

مرسوم رقم 6884 تاريخ 20/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 28/06/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6884
التاريخ
20/06/1961
الجريدة الرسمية
العدد 28, 28/06/1961, ص. 610-611
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6884 تاريخ 20/06/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة المشرف مركز للهاتف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961