المادة 1
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان والمملكة الليبية المتحدة الى درجة سفارة.
مرسوم رقم 6913 24/06/1961
مرسوم رقم 6913 تاريخ 24/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان والمملكة الليبية المتحدة الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 24 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة