المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4411 تاريخ 3/12/1987 المتعلق بالترخيص للسيدة روزيتا هورتانس أدولف سنتا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية.
مرسوم رقم 3120 01/06/2000
مرسوم رقم 3120 تاريخ 01/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 29/06/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 4411 تاريخ 03/12/1987
(الترخيص للسيدة روزيتا هورتانس ادولف سنتا
من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
البلجيكية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة روزيتا
هورتانس ادولف سنتا والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكوره اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/05/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4411 تاريخ 3/12/1987 المتعلق بالترخيص للسيدة روزيتا هورتانس أدولف سنتا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة