Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 78 07/03/1933

تعديل القسم 2 من الفقرة 3 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 8 الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 1930 (مكان انعقاد محكمة المتن الصلحية)

مرسوم رقم 78 تاريخ 07/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2805 تاريخ 26/04/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
78
التاريخ
07/03/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2805, 26/04/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 78 تاريخ 07/03/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل القسم 2 من الفقرة 3 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 8 الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 1930 على الوجه الاتي: تنعقد محكمة المتن الصلحية ستة اشهر في الجديدة وستة اشهر في بكفيا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 7 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم 38/L.R. - لبنان - 78 في 20 اذار سنة 1932 الامضاء: بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933