المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1666 المؤرخ في 9 اذار سنة 1933 ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية عاليه. وكلف جاويش البلدية حسين افندي دليقان بتطبيق احكام القانون المذكور في عاليه.
مرسوم رقم 1666 09/03/1933
مرسوم رقم 1666 تاريخ 09/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2786 تاريخ 13/03/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1666 المؤرخ في 9 اذار سنة 1933 ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية عاليه. وكلف جاويش البلدية حسين افندي دليقان بتطبيق احكام القانون المذكور في عاليه.
نصوص ذات صلة