Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1666 09/03/1933

يختص بتطبيق القانون الصادر في 12-6-1929 ضمن نطاق بلدية عاليه

مرسوم رقم 1666 تاريخ 09/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2786 تاريخ 13/03/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1666
التاريخ
09/03/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2786, 13/03/1933, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1666 تاريخ 09/03/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1666 المؤرخ في 9 اذار سنة 1933 ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية عاليه. وكلف جاويش البلدية حسين افندي دليقان بتطبيق احكام القانون المذكور في عاليه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933