المادة 1
مادة 1: ابدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2870 بالنص الآتي: يحق للشخص او الشركة ان تتقاضى لقاء خدماتها تعويضا لا يزيد عن الاربعين غرشا لبنانيا سوريا في الشهر يدفع بناء على اتفاق معقود بينها وبين اصحاب السيارات او سائقيها.
مرسوم رقم 2117 تاريخ 13/06/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 2117 تاريخ 13/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2831 تاريخ 26/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ابدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2870 بالنص الآتي: يحق للشخص او الشركة ان تتقاضى لقاء خدماتها تعويضا لا يزيد عن الاربعين غرشا لبنانيا سوريا في الشهر يدفع بناء على اتفاق معقود بينها وبين اصحاب السيارات او سائقيها.
المادة 1 من مرسوم رقم 2117 تاريخ 13/06/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180411/article/1/