المادة 5
مادة 5: اذا كان القرار يتعلق بحجز الاملاك الغير منقولة فعلى المحافظ او القائمقام رئيس البلدية ان يطلب من الدوائر العقارية التابعة لها هذه الاملاك جدولا لا يتضمن جميع المعلومات العائدة لكل قطعة والمتعلقة بحالتها القانونية وتخمين ثمنها
مرسوم رقم 2248 تاريخ 18/07/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 2248 تاريخ 18/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2842 تاريخ 21/07/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: اذا كان القرار يتعلق بحجز الاملاك الغير منقولة فعلى المحافظ او القائمقام رئيس البلدية ان يطلب من الدوائر العقارية التابعة لها هذه الاملاك جدولا لا يتضمن جميع المعلومات العائدة لكل قطعة والمتعلقة بحالتها القانونية وتخمين ثمنها
المادة 5 من مرسوم رقم 2248 تاريخ 18/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180425/article/5/