Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 105 10/08/1933

يقضي باكمال المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3-2-1930 (استقالة المختارين)

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 10/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2862 تاريخ 06/09/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
105
التاريخ
10/08/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2862, 06/09/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 10/08/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 قد اكملت بالاحكام الاتية: لمدير الداخلية ان يقبل استقالة المختارين واعضاء مجالس الاختيارية وان يكف ايديهم عن وظائفهم وان يجري عزلهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 10 اب سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر نظر وصدق بموجب قرار رقم 122/L.R. لبنان 105 بيروت في 3 اب سنة 1933 الوزير المفوض المندوب العام الامضاء: هيللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933