المادة 1
مادة 1: ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 قد اكملت بالاحكام الاتية: لمدير الداخلية ان يقبل استقالة المختارين واعضاء مجالس الاختيارية وان يكف ايديهم عن وظائفهم وان يجري عزلهم.
مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 10/08/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 10/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2862 تاريخ 06/09/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 قد اكملت بالاحكام الاتية: لمدير الداخلية ان يقبل استقالة المختارين واعضاء مجالس الاختيارية وان يكف ايديهم عن وظائفهم وان يجري عزلهم.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 10/08/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180445/article/1/