Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2465 تاريخ 14/09/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 2465 تاريخ 14/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2885 تاريخ 30/10/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: حددت رسوم الفحص والشهادة على الوجه الاتي: القسم الاول من الفحص < 2 ليرة لبنانية القسم الثاني من الفحص 5 ليرة لبنانية على المرشح الفائز في احد فروع القسم الثاني والذي يرغب في تقديم امتحانات الفرع الاخر ان يدفع رسما اضافيا قدره ليرتان ونصف . لا يعمل برسوم الفحص الا في دورة واحدة ولا يعاد اي مبلغ كان الى المرشح في حالة رسوبه في الامتحان او تغيبه عنه. على ان رسوم الشهادة التي دفعها المرشحون الذين رسبوا في القسم الثاني يمكن ان يظل معمولا بها في دورة ثانية.

المادة 14 من مرسوم رقم 2465 تاريخ 14/09/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180472/article/14/