Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2240 01/03/1943

تعديل المرسوم رقم 2465 المؤرخ في 14-9-1933 المتعلق برسم الامتحانات

مرسوم رقم 2240 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4071 تاريخ 10/03/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2240
التاريخ
01/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4071, 10/03/1943, ص. 10937
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2240 تاريخ 01/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2240 الصادر في 1 اذار سنة 1943 عدلت المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 2465 المؤرخ في 14 ايلول سنة 1933 على الوجه التالي: حدد رسم الفحص على الوجه التالي: القسم الاول 40 غرش لبناني (اربعمائة غرش ) القسم الثاني 800 غرش لبناني (ثمانمائة غرش ) لا يعمل برسم الفحص الا في دورة واحدة ولا يعاد الى المرشح في حالة رسوبه في الامتحانات او تغيبه عنها يعمل بهذا المرسوم ابتداء من دورة سنة 1943 الاولى (دورة حزيران - تموز)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943