المادة 1
مادة 1: يؤجل تطبيق احكام المادة 90 من المرسوم التنظيمي رقم 2871 تاريخ 16/12/1959 المتعلقة بالحاق مصلحة البرق بمديرية الهاتف العامة الى موعد آخر يحدد بمرسوم في حينه.
مرسوم رقم 6924 26/06/1961
مرسوم رقم 6924 تاريخ 26/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يؤجل تطبيق احكام المادة 90 من المرسوم التنظيمي رقم 2871 تاريخ 16/12/1959 المتعلقة بالحاق مصلحة البرق بمديرية الهاتف العامة الى موعد آخر يحدد بمرسوم في حينه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان فرنجية وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 369 تاريخ 22/2/1961 . رئيس مجلس - الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة