المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 6459 الصادر بتاريخ 11 نيسان سنة 1961 ستة اشهر اعتبارا من تاريخه.
مرسوم رقم 6949 28/06/1961
مرسوم رقم 6949 تاريخ 28/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/1961. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 6459 الصادر بتاريخ 11 نيسان سنة 1961 ستة اشهر اعتبارا من تاريخه.
مادة 2: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس وزير الصحة العامة الامضاء:بيار الجميل وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية
نصوص ذات صلة