Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6949 28/06/1961

تمديد المهلة المعطاة لاصحاب المصانع والمعبئين لتطبيق الشروط المحدده في المادة 2 من المرسوم رقم 6459 تاريخ 11-4-1961

مرسوم رقم 6949 تاريخ 28/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/1961. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6949
التاريخ
28/06/1961
الجريدة الرسمية
العدد 29, 05/07/1961, ص. 719-720
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 12253 تاريخ 02/04/1969
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12253 تاريخ 02/04/1969 (the text)
مرسوم رقم 16903 تاريخ 10/07/1964 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6949 تاريخ 28/06/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 6459 الصادر بتاريخ 11 نيسان سنة 1961 ستة اشهر اعتبارا من تاريخه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس وزير الصحة العامة الامضاء:بيار الجميل وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961