Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3271 26/06/2000

قبول هبة من السيد نظمي اوجي الى وزارة الصحة العامة

مرسوم رقم 3271 تاريخ 26/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3271
التاريخ
26/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/07/2000, ص. 2329
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3271 تاريخ 26/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية), لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/4/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد نظمي اوجي الى وزارة الصحة العامة وهي ثلاث سيارات اسعاف كاملة التجهيز اميركية الصنع من طراز فورد 350 . على ان يتم استعمالها من اجل دعم صمود الشعب اللبناني ازاء الاعتداءات الاسرائيلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000