Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3270 26/06/2000

قبول هبة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية لصالح وزارةالاقتصاد والتجارة

مرسوم رقم 3270 تاريخ 26/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3270
التاريخ
26/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/07/2000, ص. 2330
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3270 تاريخ 26/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

3/5/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الاميركية الدولية U.S.A.I.D لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي مساعدة تقنية بقيمة 500 الف دولار اميركي لستة اشهر وذلك من اجل التحضير لعملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورح قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000