Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3322 30/06/2000

قبول هبة مقدمة من مطاحن التاج لصالح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

مرسوم رقم 3322 تاريخ 30/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3322
التاريخ
30/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/07/2000, ص. 2331
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3322 تاريخ 30/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مطاحن التاج لصاحبها جميل منصور الى وزارة الاقتصاد والتجارة ­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري من اجل ترميم الانهيارات الحاصلة حول الاعمدة وصب الارضية واحد الجدران الخارجية للمستودع بباطون مسلح, وتبلغ كلفتها حوالي 25 الف دولار اميركي, على ان يكون ذلك بالتعاون الكامل مع الادارة والاشراف المباشر منها دون ان يترتب عليها من جراء ذلك اي اعباء مالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية بالوكالة الامضاء: ناصر السعيدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000