المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 01/07/2000 ويختتم بتاريخ 31/07/2000
مرسوم رقم 3313 30/06/2000
مرسوم رقم 3313 تاريخ 30/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 01/07/2000 ويختتم بتاريخ 31/07/2000
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. سائر اقتراحات القوانين والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة