المادة 10
مادة 10: اذا انقضت المهل المنصوص عليها في المواد السابقة, وجب احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة دون ابطاء مشفوعا بمطالعة الدائرة.
مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: اذا انقضت المهل المنصوص عليها في المواد السابقة, وجب احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة دون ابطاء مشفوعا بمطالعة الدائرة.
المادة 10 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/180575/article/10/