State Council 08/04/1987
شورى حكم رقم : 71 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 71/1987
- Date
- 08/04/1987
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- الحالات التي يحال فيها الاعتراض على التكليف بضريبة الدخل الى لجنة الاعتراضات .
-
بما ان الدولة تطلب فسخ القرار رقم 1240 جزئيا الصادر بتاريخ 18/6/1973 عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في بيروت لمخالفته القانون والحكم مجددا بصحة التكليف المباشر والغرامة. وبما انه يتبين ان الدائرة المالية المختصة, استنادا الى احكام المادتين 16 من قانون التجارة و30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 المتعلق بضريبة الدخل, كلفت المؤسسة مباشرة بارباح تبلغ /897640/ ل ل وكلف الشركاء بالضريبة مع الغرامة القانونية. وبما ان المؤسسة المستأنف ضدها بعد ان تبلغت في 11/8/1971 التكليف المذكور اعلاه قدمت اعتراضها على هذا التكليف بتاريخ 6/9/1971 وبما ان اعتراض الجهة المستأنف ضدها اقترن بعد الدرس والتدقيق بقرار تنزيل صدر عن رئيس دائرة ضريبة الدخل وان رئيس مصلحة الواردات الذي عرض عليه القرار وافق عليه بتارخ 1972/08/03 وصدر على اثر ذلك جدول التنزيل رقم 287 تاريخ 1972/09/08 وابلغ الجدول الى دائرة التحصيل في بيروت وقد تبلغته المؤسسة وقام اعضاء الشركة بتنفيذه اذ سددوا رصائد الضرائب المتوجبة بتاريخ 1972/10/13 وبما انه يستخلص من النصوص الواردة اعلاه (المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 والمادة 38 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 والمواد 8 و10 و11 و12 من المرسوم 15947 تاريخ 31/3/1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم) ما يلي: آ- ان دائرة ضريبة الدخل هي السلطة الادارية الصالحة لدرس الاعتراض على الضريبة والبت فيها. ب - ان الغاء التكاليف او تخفيضها لا تكون نافذة الا بموافقة رئيس مصلحة الواردات . ج- ان لجنة الاعتراضات لا تضع يدها على الاعتراض المقدم من المكلف بالضريبة الا في الحالات التالية: -1 اذا وجدت دائرة ضريبة الدخل ان الاعتراض غير مقبول في الشكل او في غير محله اساسا. -2 اذا طلب المعترض احالة اعتراضه الى اللجنة في حالة عدم استجابة طلباته كليا او جزئيا. -3 اذا انقضت المهلة المعطاة لرئيس مصلحة الواردات للموافقة على قرار دائرة ضريبة الدخل. وبما ان ايا من الحالات الثلاث المذكورة لاحالة القضية الى لجنة الاعتراضات لم تتحقق لاعتبار ان التكليف موضوع النزاع لم يعد قائما لتبت فيه اللجنة. وبالفعل انه يتبين ان دائرة ضريبة الدخل اصدرت جدول تنزيل ووافق رئيس مصلحة الواردات على هذا الجدول بتاريخ 3/8/1972 واصدرت الدائرة المختصة جدول التنزيل رقم 287 تاريخ 8/9/1972 وارسل الى دائرة التحصيل للتنفيذ وقام اعضاء الشركة المستأنف ضدها بتنفيذه ولم يطلب احالة الاعتراض الى اللجنة. وبما انه يتبين من المادة 92 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 المذكور ان ما يعود الى اللجنة المؤلفة للنظر في الاعتراضات على ضريبة الدخل هو بحث الضريبة ذاتها والبت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها ولا يمكن للجنة ان تضع يدها او ان يحال اليها اعتراض للبت او الفصل في قانونية تكليف ما الا اذا كان يوجد في الاساس تكليفا منازع بشأنه. وبما انه لم يكن من مبرر لوضع لجنة الاعتراضات يدها على الاعتراض ما دام ان النزاع في التكليف قد انتفى بقرار دائرة ضريبة الدخل الموافق عليه من رئيس مصلحة الواردات ورضوخ الجهة المستأنف ضدها لهذا القرار. وبما ان وضع لجنة الاعتراضات يدها على الاعتراض الوارد من الجهة المستأنف ضدها كان في غير محله القانوني لانه كان مؤسسا على قرار ينطوي بالواقع على ان هنالك تكليفا ينازع المكلف بمضمونه في حين ان النزاع لم يكن قائما حينذاك وان حق المكلف بما تقرر من تنزيل كان قائما. وبما ان القرار المستأنف يكون صدر عن لجنة الاعتراضات اثر وضع يدها على القضية بصورة مخالفة للقانون فهو مستوجب الفسخ ويكون جدول التنفيذ رقم 287 تاريخ 8/9/1972 مستوجبا التنفيذ.