Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون جلساتها قانونية الا اذا حضرها الرئيس والمقرر وجميع الاعضاء.

المادة 14 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/180575/article/14/