State Council 25/02/1981
شورى حكم رقم : 200 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 200/1981
- Date
- 25/02/1981
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، سكينة
- Source
- Lebanese University
- اصول المحاكمات امام لجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم.
-
بما انه يتبين من الرجوع الى محضر اللجنة الحامل مسودة القرار المستأنف انه يوجد مشروع قرار يحمل توقيع الرئيس ثم توقيع عضو مخالف وفي ذيله تحت عنوان اسباب المخالفة حيثيات تحمل توقيعي عضوي اللجنة في حين ان النسخة طبق الاصل للقرار المستأنف موقعة من مقرر اللجنة ولا تحمل اي توقيع بل اسماء الرئيس واعضاء اللجنة وقد جاء في النسخة ان القرار اعطي بتاريخ 19/6/1973 بدون ذكر لاية مخالفة بينما ان المسودة تتضمن عبارة تقرر اللجنة بالاكثرية. وبما ان لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية هي لجنة ادارية ذات صفة قضائية يطبق عليها, وفق المبادىء العامة لاصول المحاكمات الادارية والمادة 139 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 والمادة 13 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1964 الاصول المتبعة لدى القضاء الاداري الا في حال وجود نص خاص وصريح مخالف لتلك الاصول. وبما ان المادة 139 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 والمادة 13 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1964 المتعلق باصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم تنصان على انه تطبق اللجنة مبدئيا الاصول المتبعة لدى القضاء الاداري وتنص المادة 140 من قانون الرسوم والمادة 14 من ذات المرسوم على ان تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون جلساتها قانونية الا اذا حضرها الرئيس والمقرر وجميع الاعضاء كما ان المادة 149 من القانون والمادة 23 من المرسوم المذكور تنصان على ان تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية دون ان يكون للمقرر حق الاشتراك في التصويت والمادة 150 من المرسوم الاشتراعي والمادة 24 من المرسوم تفرض على المقرر ان يبلغ قرارات اللجنة الى المعترض والى البلدية او الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية. وبما ان المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 الذي كان سائدا عند صدور القرار المستأنف والمطابقة للمادة 90 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 تنص على ان يصدر القرار باسم الشعب اللبناني باجماع الاراء او باكثريتها ويجب ان يشتمل على تاريخ افهام القرار في جلسة علنية كما ان المادة 81 من ذات المرسوم الاشتراعي المطابقة للمادة 92 من قانون 1975 تفترض توقيع القرار من الرئيس والاعضاء الذين اشتركوا في اصداره وكاتب المجلس ونسخ القرار على سجل خاص . وبما انه يستفاد من النصوص القانونية والتنظيمية ان من المقومات الاساسية لوجود حكم او قرار قضائي ان يكون موقعا من الرئيس والاعضاء وكاتب المجلس وان يحتوي على تاريخ افهامه وتسجيله. وبما ان الحكم او القرار الذي يحتوي على مخالفات جسيمة (Irregularites graves) يعتبر كأنه موجود مثال الحكم الذي لا يحتوي على فقرة حكمية او غير المسجل او المنسوخ على سجل خاص ويحمل تاريخ ورقم معين او الحكم الصادر عن اشخاص لا صفة لهم. وبما انه من الرجوع الى المستند المبرز من البلدية يتبين انه يحمل توقيع الرئيس واحد الاعضاء وفي ذيله عنوان اسباب المخالفة حيثيات تحمل توقيعي عضوي اللجنة دون توقيع مقرر اللجنة ودون ان يحتوي هذا المستند على رقم وتاريخ خلافا للنصوص القانونية والتنظيمية المشار اليها اعلاه. وبما انه لا يمكن والحال هذه اعتبار هذا المستند كقرار او حكم لافتقاره للصيغ الجوهرية والمقومات الضرورية المفروضة لتكوينه وان المجلس يصف هذا المستند بانه مشروع قرار او مسودة كما تصفه البلدية ذاتها وليس من شأنه ان يرفع بالتالي يد اللجنة عن النزاع المعروض عليها.
- اصول تسوية مخالفات البناء
-
وبما ان القرار المستأنف قضى, لتحديد الرسوم والغرامة, بوجوب اعتماد السعر الرائج للمتر المربع من ارض العقار موضوع الانشاءات المخالفة بتاريخ اعطاء رخصة البناء. وبما ان المادة 30 من قانون البناء رقم 59/71 الصادر بتاريخ 13/9/1971 تنص على تخيير المالك المخالف اما بازالة المخالفة ضمن مهلة ستة اشهر واما بدفع غرامة توازي عشر مرات قيمة جميع الرسوم المتوجبة عليها لو كانت غير مخالفة. وبما انه يستفاد من احكام المادة 30 المذكورة انه يقتضي لتحديد الغرامة المتوجبة على الابنية او اجزاء الابنية المخالفة قبل تاريخ صدور قانون البناء العودة لتاريخ حصول المخالفة على اساس الرسوم المتوجبة بتاريخ حصول المخالفة اذ يجب اعتماد الرسوم كما لو كانت تلك الابنية او اجزائها غير مخالفة وبالتالي كما لو كان رخص بها بتاريخ القيام بالانشاءات المخالفة. وبما ان القرار المستأنف باعتماده لتحديد الرسم والغرامة تاريخ اعطاء الرخصة يكون مستوجبا الفسخ لمخالفة القانون. وبما ان التكليف المعترض عليه يفرضه الرسم والغرامة على الانشاءات المخالفة وفقا للاسعار المعمول بها بتاريخ العمل بقانون البناء المذكور اي في 16/9/1971 يكون مستوجبا التعديل لمخالفته القانون ايضا.