المادة 20
مادة 20: لا يجوز للمعترض ان ينازع امام اللجنة في غير المطاليب التي اوردها في اعتراضه.
مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: لا يجوز للمعترض ان ينازع امام اللجنة في غير المطاليب التي اوردها في اعتراضه.
المادة 20 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/180575/article/20/