المادة 26
مادة 26: على الدوائر المالية المختصة ان تبت بجميع الاعتراضات المقدمة اليها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم في مهلة اقصاها 31 كانون الاول سنة 1964
مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 26: على الدوائر المالية المختصة ان تبت بجميع الاعتراضات المقدمة اليها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم في مهلة اقصاها 31 كانون الاول سنة 1964
المادة 26 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/180575/article/26/