المادة 1
مادة 1:
يعلن قضاء الهرمل منطقة عسكرية.
مرسوم رقم 3020 25/03/1972
مرسوم رقم 3020 تاريخ 25/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/04/1972. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
يعلن قضاء الهرمل منطقة عسكرية.
مادة 2:
تخول السلطة العسكرية في هذه المنطقة الحقوق والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة 3:
يعرض هذا التدبير على مجلس النواب للنظر به خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 4:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 25 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة