Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10279 20/05/1997

التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي بعبدا واللويزه العقاريتين (قضاء بعبدا).

مرسوم رقم 10279 تاريخ 20/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10279
التاريخ
20/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2330
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10279 تاريخ 20/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بعبدا حول موضوع انشاء المنطقة الصناعية في نطاق هذه البلدية,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 26/01/1996- محضر رقم 4,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي بعبدا واللويزه العقاريتين (قضاء بعبدا) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997