Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10280 20/05/1997

التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة المكلس العقارية (قضاء المتن).

مرسوم رقم 10280 تاريخ 20/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 4. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10280
التاريخ
20/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2335
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2813 تاريخ 24/04/2018 (the text)
مرسوم رقم 433 تاريخ 31/03/2017 (the text)
مرسوم رقم 15802 تاريخ 24/11/2005 (the text)
مرسوم رقم 1958 تاريخ 23/12/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10280 تاريخ 20/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية المكلس حول انشاء المنطقة الصناعية في نطاق البلدية المذكورة,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 26/01/1996- محضر رقم 4,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة المكلس العقارية (قضاء المتن) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متتما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997