Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5422 20/09/1982

تعديل المرسوم رقم 7295 تاريخ 1-3-1974 المتضمن تحديد شروط التعيين الخاصة في بعض وظائف ملاك وزارة الصناعة والنفط

مرسوم رقم 5422 تاريخ 20/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 14/10/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5422
التاريخ
20/09/1982
الجريدة الرسمية
العدد 29, 14/10/1982, ص. 1001-1002
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5422 تاريخ 20/09/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7295 تاريخ 1/3/1974 في ما خص الشروط الخاصة للتعيين العائدة لوظيفة رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية في المديرية العامة للنفط بحيث تصبح كما يلي: الوحدة: مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية الوظيفة: رئيس مصلحة الشروط الخاصة: اجازة جامعية في الاقتصاد او في العلوم الاقتصادية او المالية او التجارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيقق الوزان وزير الصناعة والنفط الامضاء: محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982