المادة 1
مادة 1: صدقت الاتفاقية المرفقة المعقودة بتاريخ 18/9/1982 بين الحكومة ومصرف لبنان والقاضية بتعديل الاتفاقية السابقة المعقودة بينهما- والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 .
مرسوم رقم 5450 20/09/1982
مرسوم رقم 5450 تاريخ 20/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 14/10/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت الاتفاقية المرفقة المعقودة بتاريخ 18/9/1982 بين الحكومة ومصرف لبنان والقاضية بتعديل الاتفاقية السابقة المعقودة بينهما- والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة