Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5450 20/09/1982

تعديل اتفاقية معقودة بين الحكومة ومصرف لبنان

مرسوم رقم 5450 تاريخ 20/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 14/10/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5450
التاريخ
20/09/1982
الجريدة الرسمية
العدد 29, 14/10/1982, ص. 967-968
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5450 تاريخ 20/09/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الاتفاقية المرفقة المعقودة بتاريخ 18/9/1982 بين الحكومة ومصرف لبنان والقاضية بتعديل الاتفاقية السابقة المعقودة بينهما- والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982