Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5591 22/09/1982

انشاء فرع لكلية العلوم في الجامعة اللبنانية في محافظة لبنان الشمالي

مرسوم رقم 5591 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 14/10/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5591
التاريخ
22/09/1982
الجريدة الرسمية
العدد 29, 14/10/1982, ص. 994
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5591 تاريخ 22/09/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ينشا في محافظة لبنان الشمالي (طرابلس ) فرع لكلية العلوم في الجامعة اللبنانية بكامل سنواته.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982