المادة 1
ينشا في محافظة لبنان الشمالي (طرابلس ) فرع لكلية العلوم في الجامعة اللبنانية بكامل سنواته.
مرسوم رقم 5591 22/09/1982
مرسوم رقم 5591 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 14/10/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ينشا في محافظة لبنان الشمالي (طرابلس ) فرع لكلية العلوم في الجامعة اللبنانية بكامل سنواته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة