Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5516 22/09/1982

تعديل المادة 47 من نظام اللباس في قوى الامن الداخلي

مرسوم رقم 5516 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 14/10/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5516
التاريخ
22/09/1982
الجريدة الرسمية
العدد 29, 14/10/1982, ص. 964
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5516 تاريخ 22/09/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 47 من المرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتقاضى رجال قوى الامن الداخلي غير الضباط, المفروض عليهم ارتداء اللباس المدني تعويضا سنويا عن هذا اللباس يعادل ضعف ثمن الالبسة الرسمية بحسب سعر تلزيم هذه الالبسة التي تعطى لمن كان برتبة كل منهم."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو يالحاجة.

بعبدا في 22 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982