Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5412 12/07/1951

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة رسيف (البرازيل)

مرسوم رقم 5412 تاريخ 12/07/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5412
التاريخ
12/07/1951
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/1951, ص. 443-444
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5412 تاريخ 12/07/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة رسيف تشمل صلاحياتها ولاية برنامبوكو في البرازيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل حلو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951