المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة رسيف تشمل صلاحياتها ولاية برنامبوكو في البرازيل.
مرسوم رقم 5412 12/07/1951
مرسوم رقم 5412 تاريخ 12/07/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة رسيف تشمل صلاحياتها ولاية برنامبوكو في البرازيل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل حلو
نصوص ذات صلة