Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 12/07/1951

تصحيح للمرسوم رقم 5321 الصادر بتاريخ 27-6-1951 والقاضي بالغاء تعويضات تصدير المنتجات الزراعية

مرسوم تاريخ 12/07/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1951. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
12/07/1951
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/1951, ص. 451
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 12/07/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في مادة 2: ــــــــــــــــــ بدلا من: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. ــــــــ يقرأ: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به ـــــ اعتبارا من تاريخ 22 حزيران سنة 1951 وفقا لاحكام قرار مجلس الوزراء في التاريخ المذكور.

بيروت في 12 تموز سنة 1951 رئيس الجمهورية الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: يوسف الهراوي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951